بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧٠

البكر عندي وأحب لها الاحتياط أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً. ولا يطأها زوجها ولا سيدها إلى ستين يوماً وتغسل وتصلي فيما بين الأربعين والستين

مسألة: وأما التي ولدت أول ميلادها فرأت الدم شهراً ثم انقطع الدم عنها ورأت صفرة. ما تصنع؟ قال: تنتظر الى عدة أمها. قال أبو سعيد: أحب إذا انقطع عنها الدم السائل وبقي بها صفرة أن تنظر الى تمام الأربعين. ولا تنتظر بعد الأربعين في الصفرة والكدرة. ولا فيما دون السائل أو القاطر المتصل في أول ولد

مسألة: من جامع ابن جعفر وقال في بعض النفاس تسعون يوماً وقا بعض ستون يوماً وقال الربيع اكثر النفاس أربعون يوماً. ومن غيره قد قيل هذا كله عن المسلمين. ونأخذ بهذا كله وانما هذا في الأبكار التي

تلد أول ولد

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال في بعض النفاس تسعون يوماً وقال بعض ستون يوماً وقال الربيع: أكثر النفاس أربعون يوماً ومن غيره قد قيل هذا كله عن المسلمين. ونأخذ بهذا كله وإنما هذا في الأبكار التي تلد أول واد

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض في امرأة قعدت في أول نفاسها عشرين يوماً فطهرت فغسلت فلما اغتسلت رأت الدم من يومها فانها تقعد في النفاس الى تمام أربعين يوماً كلما راجعها الدم إذا كان ذلك في أول مرة من نفاسها وإن تم الطهر لها على عشرين يوماً فقد. صار ذلك وقتاً لها وإذا كان في الثاني قعدت كذلك فإن تم بها الدم زادت يومين أو ثلاثاً. فإن لم ينقطع عنها فهي مستحاضة وأحب أن لا يطأها زوجها ما كانت في هذا الدم الى تمام الأربعين وتفعل ما تفعل المستحاضة في الصلاة والصوم لحال الاستحاطة.

فإن تم لها النفاس على وقت معروف ثلاث مرات فقد قال من قال: انه يصير وقتاً لها وإن بقي مختلفاً فوقتها هو الأول

•

368

١٣٬٣٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.