بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧١

•

ومن الكتاب وقيل في امرأة انقطع عنها الدم في نفاسها فإذا رأت طهراً بيناً. ولم تر شيئاً من الدم فانها تغسل من حين ما ولدت وتصلي اذا كانت على هذه الصفة وقيل لا يطأها زوجها ثلاثة أيام ثم لا بأس بمجامعتها ومن الكتاب وقال في النفساء: إذا رأت صفرة من بعد انقضاء الأربعين وعشر من بعد الأربعين هل تكون حائضاً؟ قال: لا حتى يبدأ دم أحمر فهو حيض بعد العشر التي قعدت فيها بعد الأربعين. وأما الصفرة فلا شيء فيها فان جاءها دم ثم صفرة فهو حيض

•

ومن الكتاب وعن موسى بن - علي رحمه الله - عن امرأة لها وقت تسعة أيام في نفاسها قد ولدت على ذلك ثلاثة أولاد ثم ولدت الرابع وطهرت على سبع وصلت ثم راجعها من بعد أن صلت عشرة أيام وقد أصاب منها زوجها فما نرى فساداً وقع ونرى أن ما كان بعد العشر فهو حيض والله أعلم. ومن الكتاب والنفساء عدتها في أول مواليدها على ما طهرت عليه من أول ولد حتى تتحول عن ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد أقل أو اكثر عن وقتها الأول فاذا جاءها الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد كان ذلك وقتاً لها وتركت الأول وقال من قال: أقل النفاس اسبوعين. وقال من قال ليس للنفاس أقل إلا ما طهرت عليه في أول ولد حتى تتحول عن ذلك الوقت الى ثلاثة مواليد. كما

وصفنا لك

وقال من قال إذا ولدت ولم تر الدم غسلت وصلت ولم يقربها زوجها إلا بعد

•

ثلاثة أيام. وقال من قال: إذا ولدت المرأة أول ولد ثم استمر بها الدم فلم ينقطع قال من قال وقتها الى الأربعين يوماً ثم تكون بعد ذلك مستحاضة تغتسل وتصلي إلى عشر. ثم هي بعد عشر حائض إذا استمر بها الدم. وقال من قال: إلى ستين يوماً. وقال من قال: إلى تسعين يوماً ونأخذ بقول من يقول إلى ستين يوماً. فإذا بلغت إلى ستين ولم ينقطع الدم غسلت وصلت عشرة أيام كما وصفنا لك في الجميع والتمام فإن مرت العشر ودام بها الدم تركت الصلاة مقدار أيام حيضها تفعل كذلك مادام بها الدم تغتسل وتصلي عشراً. وتدع الصلاة مدار أيام حيضها بعد العشر حتى ينقطع الدم. فإذا صارت ستين لها وقتاً على ما نأخذ به فهو وقتها حتى تتحول عنه الى ثلاثة مواليد كما وصفنا لك ثم يكون الرابع وقتاً لها وتدع الوقت الأول الذي

369

١٣٬٣٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.