الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧٢•
في أول الولد ومن الكتاب وقال من قال: ليس للنفاس أقل وإنما هو على ما طهرت عليه أول مرة. وقال من قال: أقله أسبوعان وقال من قال: أقل النفاس ساعة واحدة. وقال من قال: إذا كان دم المرأة في أول ميلاد تلده أكثر من الدم حتى راجعها الدم فان هذا الدم من النفاس مالم يتعد في ذلك أربعين يوماً وقال من قال: إن جاءها على طهر أقل من عشرة أيام وذلك في الأربعين منذ ولدت فذلك دم نفاس. وقال من قال: كل ذلك على حال دم مستحاضة إلا أن تكون قعدت من بعد الطهر من الدم عشرة أيام فيكون
ذلك دم حيض
وقال من قال: أقل ما يكون عشرين فإذا طهرت المرأة على عشرين
في أول ولد فذلك وقتها فإن رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك دم حيض فإن رأته قبل عشرة أيام فذلك دم استحاضة الى عشرة أيام فإن دام بها على ذلك الوقت الذي أتاها عليه ثلاثة مواليد صار ذلك نفاسها واعتدت به وتركت العشرين. وكان ذلك الطهر الذي يأتيها في حال طهر في أيام نفاسها. وقال من قال: لا ترجع اليه حتى يستمر بها الدم لا ترى فيه طهراً ثلاثة مواليد ثم حين ذلك تتخذ نفاسها
مسألة: ومن الكتاب سألت أبا الحسن - رحمه الله - عن المرأة إذا ولدت فلم تر دماً إلا صفرة أو كدرة أو ما دون الطهر هل يكون ذلك كله نفاساً مالم تر الطهر البين؟ قال: هكذا عندي أن ذلك نفاساً مالم تر طهراً وهي نفساء.
•
مسألة: وعن امرأة ولدت أول ولد فقعدت في نفاسها عشراً. ثم طهرت سبعاً ثم راجعها الدم والصفرة والكدرة قال ذلك من النفاس تمسك عن الصلاة والصيام.
مسألة: وعن امرأة ولدت أول ولد فتقعد خمساً. ثم انقطع الدم فاتصلت به الصفرة والكدرة واستمرت في ذلك فإن ذلك من النفاس والله
370