بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧٣

أعلم الى تمام الأربعين.

سالة: وقالوا أقل النفاس عشرة أيام.

مسألة: وعن النفساء كم وقتها. فوقتها الذي عودت تطهر فيه فإن لم يكن لها وقت فوقت أمهاتها وعماتها وخالاتها فإن لم تعرف ذلك ودام بها الدم فآخر وقت النفساء أربعون يوماً. وفي موضع في النفساء فإن لم يكن لها وقت اعتدت بأوسط عدة أمهاتها وان لم تعرف ذلك كانت عدتها أربعين يوماً وكل ما انقطع عنها الدم وطهرت اغتسلت وصلت.

371

١٣٬٣٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.