الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧٥مسألة:
وعن أبي الحواري وأما ما ذكرت من قول أبي عبيده - رحمه الله - انه قال: الهلاك عند الفروج فهو كما قال أبو عبيدة الهلاك عند الفروج من وطئها. قال أبو سعيد: الهلاك عند الفروج من وطئها حراماً والقول فيها بما لم يأذن الله به
•
مسألة: وقال بعض الفقهاء في الحامل ترى ولا يطؤها زوجها وهي تغتسل وتصلي. وقال بعضهم يطأها. وبهذا نأخذ. خط أبي الحسن - رحمه الله ـ فيما عندي.
مسألة: قال وكذلك النفساء اذا طهرت في أيام نفاسها ثم وطئها زوجها انه لا فساد عليه على معنى قوله إلا أنه قيل يؤمر أن لا يطأها حتى تخلو العدة. قال: يروى عن بعض الصحابة أن زوجته تعرضت له فقال: أمرنا أن لا نطأ حتى تنقضي العدة.
مسألة: عن أبي الحواري في امرأة اسقطت دماً وقد خلا لها شهر وعشرة أيام ثم إنها طهرت قبل الأربعين على خمسة وثلاثين ليلة ثم أن زوجها وقع عليها بعد ذلك بليلة واحدة ولم تر بعد ذلك دماً ولا صفرة ولا كدرة. فعلى ما وصفت فقد أساء هذا الرجل فيما فعل ولا تحرم عليه امرأته ولا بأس عليهما في ذلك إذا وطئها وهي طاهر من الدم وكان ينبغي أن لا يقربها حتى ينقضي وقتها. فاذا كان قد وطيء من قبل ذلك من بعد ما غسلت من الدم فلا بأس عليه في ذلك. وكذلك بلغنا عن محمد ابن محبوب - رحمه الله.
مسألة: وحدثتني جهانة بنت عبيدة عن أمها عبيدة بنت أبي عبيدة أنها كانت تقعد في ذلك في ولادة بنيها الذكور خمسين يوماً. وفي ولادة بناتها ثلاثة. أشهر فقالت عبيدة: سألت والدي أبا عبيدة. فقال: ذلك جائز فاقعدي ثلاثة أشهر ومن كتاب الإشراف أجمع أهل العلم على أن النفساء الاغتسال إذا طهرت واختلفوا في اقصى حد النفاس فقالت طائفة: حد النفاس أربعون
•
373