بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧٨

مسألة: وعن امرأة أسقطت سقطاً فانقطع عنها الدم أيجامعها

زوجها بعد انقطاع دمها؟ قال: يدعها ثلاثة أيام فإذا لم تر الدم فلا بأس بمجامعتها قال أبو سعيد: إذا رأت الطهر ولم يكن بها شيء من الدم ولا كدرة ورأت الطهر البين فقد قيل عليها الصلاة وتغسل للنفاس ولابد من ذلك وفي نسخة ولو لم تر دماً ولا شيئاً مما يكون احكامه إحكام نفاس من الصفرة والكدرة وقد قيل يؤمر أن لا يطأها الى ثلاثة أيام وهذا عندي للتنزه فإن فعل لم يكن عليه عندي في امرأته بأس فيما قيل اذا راجعها الدم في أيام نفاسها

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال في امرأة ظنت أنها حامل لشيء في بطنها فتركت الصلاة ثم جاءها الدم فوطئها زوجها فيه كانت تصوم وتصلي. قال: عليها بدل ما لزمها من الصيام وتفسد على زوجها إذا وطئها متعمداً في الحيض ولا عذر في ذلك لهما ولعل بعض أهل الرأي لا يفسدها عليه إذا وطئها على أنها حامل. قال محمد بن الحسن نحن نقول بقول من يفسدها عليه إذا وطئها على

•

أنها حامل. ومن الكتاب وان انقطع الدم عن النفساء في أيام نفاسها وطهرت طهراً بينا. غسلت وصلت ويؤمر زوجها أن لا يطأها حتى تنقضي عدتها فإن وطئها من بعد ما طهرت وغسلت وصلت ووطئها وهي طاهرة في بقية أيامها بجهالته فقالوا قد أساء ولا تفسد عليه. وكذلك الحائض إذا طهرت في أيامها فعجل زوجها فوطئها وهي طاهر بعد غسلها وصلاتها في بقية أيامها بجهالة منه. فقالوا قد أساء ولا تفسد عليه ولا يرجع الى ذلك. ومن غير جامع بن جعفر وأما الحامل فهي لزوجها حلال حتى ترى أعلام الولد

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وأما ما ذكرت هل هذا الدم يقاس على الأربعين وإنما قيل فيه في الشهرين اذا كان فيه متصلاً ولم ينقطع فإذا كان كذلك ووطئها على ذلك فقد حرمت عليه ولو اتصل بها الدم واغتسلت على الأربعين والدم متصل. ثم وطئها زوجها بعد الأربعين لم

376

١٣٬٣٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.