بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٧٩

نقل انها حرمت عليه لأن اكثر القول على الأربعين. وذلك في أول ما ولدت

المرأة.

377

١٣٬٣٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.