بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٨١

الهادي قبل أن تضع حملها وتكون نفساء أو حائضاً: فلا أراها تفسد عليه ولا أمره بذلك وأكره له حتى تكون نفساء لأن هذا لا نفاس ولا

حيض

•

مسألة: وسألته عن المرأة النفساء تغتسل وتطهر. ثم ترى من بعد ذلك شيئاً من الدم يجر لها عسى مر بين أيام مرة. قال أبو زياد لا يطأها زوجها إلى الأربعين وتغتسل وتصلي إلا أن تعرف وقتاً من بعد ثلاثة أولاد فإن عودت وقتاً في ثلاثة أولاد كان ذلك وقتها في الولد الرابع فأما في الواحد والاثنين والثلاثة فأحب لها أن رأت دماً من بعد طهرها أن لا يقربها زوجها الى الأربعين وقال محمد بن محبوب - رحمه أبي صفرة: أن المرأة من ولد واحد تعرف وقتها. قال أبو الحواري نأخذ

بالقول الأول

الله - عن

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وذكرت في امرأة تلد ولا ترى الدم. وهي طاهر يوم تلد هل يحل لزوجها وطئها وهل يتم صومها

وصلاتها وقد ولدت ثلاثة أولاد على هذا؟ فعلى ما وصفت فقد قيل أن النفاس ساعة واحدة فاذا كانت هذه المرأة لم تر دماً فلابد من الغسل بعد الولد فإن كانت قد غسلت بعدما ولدت ولم تر دماً. ثم وطئها زوجها على ذلك بعد تلك الساعة وبعد الغسل لم تفسد عليه امرأته. وكذلك إذا صلت وصامت على ذلك ولم تر دماً حتى قضت صومها فقد تم صومها

وصلاتها

•

مسألة:

: وعن السقط إذا كان دماً فقالت النساء: هو ولد. قال أبو سعيد: اختلف اصحابنا في السقط فقال من قال هو نفاس ولو كان دماً. وقال من قال: لا يكون نفاساً حتى يتبين خلقه. وقال من قال: إذا كان مضغة مخلقة أو غير مخلقة فهو نفاس. وهو أحب إلي.

مسألة: وعن امرأة أسقطت سقطاً فانقطع عنها الدم أيجامعها زوجها بعد انقطاع دمها. قال: يدعها ثلاثة أيام فإذا لم تر الدم فلا

379

١٣٬٣٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.