الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٣٨٣جارحة فلا تحل للأزواج ولا يدركها زوجها. وليس عليه لها نفقة وتعتد
ثلاث حيض ثم تحل للأزواج.
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وأما السقط فإذا كان قطعة لحم أو دم فقالت النساء: أنه ولد فعليها عدة النفاس اذا استبان أنه ولد وقال من قال: حتى يستبين خلقه. وقال من قال: حتى تستبين منه
•
جارحة وكذلك السقط الذي تنقضي به العدة وهو الذي يستبين خلقه. وقال من قال: حتى يستبين هو ذكر أم أنثى. وأنا أحب قول من قال اذا استبان خلقه انقضت به العدة وهو اذا استبان شيء من خلقه ولو جارحة. وأما النفاس اذا عرف أنه ولد فعليها عدة النفاس ولو لم يستبين خلقه ولا شيء منه. قال محمد بن عبد السلام - رحمه الله -: إذا وضعت المرأة سقطاً بين الخلق أو مضغة أو عظاماً. فانها تقعد عن الصلاة والصيام مثل ما تقعد للنفاس وإن هي ألقته دماً أو علقة قعدت كما تقعد للحيض. ويخرج عندي أنه محسوب عن حيضة حتى يصح أنه ولد فيجب عليها أن تقعد أيام النفاس
•
مسألة: وسئل أبو الحواري وأنا معه عن امرأة إذا اسقطت سقطاً لم يتبين خلقه أهو نفاس؟ قال إذا طرحته لحمةً فهو نفاس. وقال من قال: اذا ضربها الطلق وصبته دماً فهو نفاس. وتترك الصلاة وأكثر القول عندنا أنها إذا طرحت لحمة تركت الصلاة وقعدت كما تقعد النفساء فقيل له: أتنقضي به العدة؟ فقال: لا تنقضي به العدة إذا كانت
مطلقة
مسألة: وعن أبي سعيد امرأة انقطع عنها الحيض شهرين وخمسة أيام وثلاثة أشهر فظنت أنها حامل ثم جاءها دم كثير ودام بها شهراً أو شهراً ونصفا ولم تر سقطا كيف تصنع في صلاتها وصومها؟ فأحب لهذه إذا كانت مستريبة ولم يتبين لها حمل أن تغتسل وتصلي كأنها حامل على الاحتياط حتى يتبين لها حال تذهب عنها الريبة
381