بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٩

الباب الثاني

في تزويج الإماء والعبيد بالأحرار وبالعبيد وفي تسري العبيد

قال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال: ﴿بعضكم من بعض﴾ يتزوج هذا وليدة هذا. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن} بإذن أربابهن. ثم قال: يريد الله أن يخفف عنكم} إذ رخص للمرء في تزويج الإماء لمن لم يجد سعة أن يتزوج حرة.) وخلق الانسان ضعيفاً} أي لا يصبر على النكاح ويضعف عن تركه ومن كلام العرب ومن أراد صلاح ماله فليتزوج بحرة ومن أراد فساد ماله فبامة

•

•

مسألة: وقال: العبد لا يتعدى في النكاح اثنتين. وقال بعض أربعة وقال ابن محبوب اثنتين حرتين كانتا أو أمتين. وقال أبو عبدالله: يؤمر أن لا يتزويج إلا اثنتين فإن تزوج أربعاً لم أفرق بينه وبينهن كن حرات أو إماء وحفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة في العبد: أنه يتزوج من الإماء أربعاً ومن الحرائر اثنتين. قال ابو محمد - رحمه الله -: اختلف في تزويج العبد، قال قائلون: لايجوز أن يتزوج من الاماء والحرائر أكثر من اثنتين. وقال آخرون: لا يتزوج من الحرائر اكثر

من واحدة.

وقال بعض: يجوز أن يتزوج بأربع من الحرائر. قال أبو الحس: للعبد أن يتزوج من الإماء أربعاً لاحرة معهن على قول بعض المسلمين وأربع حرائر لا أمة معهن

مسألة: وقال بعض: يتزوج من الحرائر اثنتين ومن الإماء

اثنتين

١٣٬٣٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.