الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٠مسألة: وقال أبو مالك: لا يجوز للرجل أن يزوج غلامه بأمته
لأنه يزوج ماله بماله. وقال أبو محمد: في ذلك اختلاف بين المسلمين منهم من رأى أن يزوج غلامه بجاريته ومنهم من لم ير ذلك وهو قول أبي عبدالله أحسب قال والعلة في ذلك أن التزويج لا ينعقد إلا بصداق وإذا كان الصداق لا يستحقه إلا من أمته على عبده وما على عبده من
دين يحتملة بأمره فهو عليه فلا يصح حق له عليه في نفسه. قال وأما من أجاز فيقول: إن الصداق في رقبة العبد وهذا عليه العمل
علة
١٣٬٣٨١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.