الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١١الباب الثالث
في تزويج الإماء والعبيد بالأحرار وبالعبيد
قال ابو المؤثر: رفع إلي في الحديث أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - قال لعبد الرحمن بن عوف: كم ترى يجوز للعبد أن يجمع من النساء؟ فقال عبد الرحمن: أرى أن يجمع بين اثنتين. فقال له عمر: وافقت ما في نفسي. وقال محمد بن خالد: وما أحسبه إلا بحفظة أن العبد يجمع بين أربع إماء لاحرة معهن أو يجمع بين حرتين لا أمة معهما
أداه
مسألة: أرجو أنها من كتب المغاربة وعن رجل أرضعته مرضعة حرة أو مملوكه هل يزوج مملوكه بها؟ فذلك لا يجوز أن يزوج مملوكه بأمة التي أرضعته
قال غيره: وقول لابأس بذلك وليس ذلك بموضع حرمة وقد زوج رجل مملوكة بأمه وبابنته ولكن ذلك مكروه من جهة المروءة
•
مسألة: ومن غيره ومن أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وإن أعتقها لله حرة. له للتزويج إذا أعتق ليتزوج بها فلها صداق مثلها، فإن اعتقها واشترط عند العقد نكاحها فكرهت الجارية تزويجه حين عتقت فلا بأس به وأحب إلي ذلك أن يصدقها شيئاً قدرما ترضى
فإن كان أعتقها وهي لا تشعر واشترط نكاحها فهي بالخيار إن شاعت تزوجته وإن كرهت فلها ذلك وليس شرطه عليها بشيء وهذا عنده كما سمى. وإن كان يوم أعتقها أشهدها عتقها وقال إنما أعتقتك على أن نجعل عتقتك مهرك فرضيت بذلك فلا بأس
مسألة: وفي رجل أعتق أمة له قبل موته بعشرة أيام وهو مريض وأشهد أنه زوجها نفسه بمائة درهم وذلك في مرضه فرضيت المرأة بذلك الصداق وأوصى بثلث ماله. فرأيت أنها تستسعي بما