الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٢دخل عليها ولها صداقها المائة درهم. ولها ثمنها في ماله
•
مسألة: رجل تزوج أمة ولده بصداق عاجل وأجل فدخل بها ثم مات السيد فما كان لها على الزوج من صداق فهو لورثة الميت
مسألة: وعن أبي أيوب في رجل مرض واعتق أمة ولده في مرضه ثم تزوجها و أصدقها في مرضه. ثم توفي هل يجوز عتقها؟ وهو من الثلث ولها صداقها إلا أن يكون الصداق صداق عدوان لم يجز فترد إلى مهر مثلها وترثه إن مات
•
وكيف ترى إن هو أعتقها ثم خطبها وملكها وفرض لها صداقها ثم طلقها؟ قال: عتقها جائز ولها المهر وعليها العدة ولها الميراث إن كان لم يطلقها ثلاثاً إلا أن يكون معروفاً قال أبو عبدالله محمد بن محبوب: إن كان فرض لها من الصداق أكثر من صداق مثلها فلها صداق مثلها وعتقها من ثلث ماله.
مسألة: ويكره للرجل أن يزوج ابنته بعبده وإن زوجها بغير عبده جاز ذلك
•
•
مسألة: وعن حرة أو أمة تزوجها عبد مملوك بلا رأي سيده هل يجوز التزويج وقد جاز العبد أو لم يجز؟ فعلى ما وصفت فقد قال من قال: إن أجاز السيد النكاح فقد جاز النكاح وثبت، وإن لم يجز سيد العبد النكاح فالنكاح فاسد ولاشيء على العبد لهما وقال من قال من الفقهاء النكاح فاسد أتم السيد أو لم يتم إذا كان العبد قد جاز بها والصداق في رقبة العبد والذي قال بالفساد يروي ذلك عن الربيع. والذي جعل الصداق في رقبة العبد يروي موسى بن أبي جابر، والذي قال لاشيء على العبد يووي ذلك عن وائل رحمهم الله جميعاً
•
ذلك عن
وإن أتم السيد من قبل الجواز فذلك جائز ولا نعلم فيه اختلافاً ونحن نأخذ بقول من أجاز النكاح إذا أجاز السيد قبل الدخول وبعد