بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٣

الدخول والذي معنا أنه أكثر القول إذا أجاز السيد النكاح ثبت الصداق وكان الصداق في رقبة العبد. ولافراق للعبد وإنما الفراق للسيد ولا يجوز تزويج العبد إلا برأي سيده ولا يجوز تزويج الأمة إلا برأي سيدها فأيهما كان التزويج بلا رأيه فأتم من بعد التزويج فالتزويج تام جاز الزوج أو لم يجز والصداق في رقبة العبد فهذا الذي حفظنا على السيد مؤنه زوجة العبد

•

•

مسألة: وسألت أبا سعيد عن امرأة أعتقت عبداً لها لوجه الله أو لشيء لزمها فيه العتق هل يجوز لها أن تزوج به؟ قال معي أنه إذا كان لوجه الله فقد قيل: إنها لا تزوجه. وإن كان لغير ذلك فمعي أنه قد أجيز ذلك لها قلت له: فإن تزوجته أتكون قد ركبت حراماً عندك في الإجماع إذا أعتقته لوجه الله؟ قال: لا يبين لي ذلك لأنه ليس لها عليه سبيل ولا له عليها سبيل وليس التزويج منها له في الملك إلا أنه كره لها أن تنتفع به إذا جعلته لوجه الله، وان وقع التزويج لم أقل إنه حرام ولا يبطل ثبوته وثبوت أحكامه والله أعلم قلت وكذلك الأمة إذا أعتقها الرجل أهي بمنزلة العبد؟ قال: هكذا

عندي

•

مسألة: وسألته عن مملوك عنده أربع نسوة ما حاله وحالهن؟ قال إن كان وطئهن جميعاً فسدن وإن لم يطأ الآخرتين منهما أمسك

الأولتين ويفرق بينه وبين الآخرتين

مسالة

: من الحاشية ماتقول في عبد مملوك تزوج بحرتين ومملوكتين أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لايجوز له ذلك وهذا مختلف فيه للحر كيف للعبد

مسألة: ومنها وحفظ محمد بن محبوب عن أبي صفرة في العبد يتزوج من الإماء أربعاً ومن الحرائر اثنتين؟ قال: إن وطئهن

١٣٬٣٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.