الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٤جميعاً فسدن وإن لم يطأ الأخرتين أمسك الأولتين ويفرق بينه وبين
الأخرتين.
مسألة: ومنها وعن مملوك له أربع نسوة ما حاله وحالهن. قال أبو عبدالله: يؤمر أن لا يتزوج الاثنتين فإن تزوج أربعاً لم أفرق بينه وبينهن كن حرات أو إماء. رجع
مسألة: وسألته عن مملوك لرجل زوجه بأمة غيره ثم باعه من رجل آخر؟ قال: هي امرأة المملوك وإن صار لرجل غيره. إلا أن يكون سيد العبد طلق عنه امرأته قبل أن يبيعه فالصداق عليه إذا كان قد ضمنه أو أذن للغلام فيه فرضي به قلت: فإن أعتق الجارية فعلى من الصداق على المولى الأول أو على الآخر؟ قال: ما أراه إلا على الأول الذي زوج إلا أن يعلم المشتري وضمنه إياه.
مسألة: وسئل عن عبد تزوج بغير إذن سيده؟ قال: إن شاء سيده رد النكاح وإن شاء أمضاه
مسألة: وقال محمد بن محبوب يجوز للرجل أن يتزوج جارية زوجته برأيها وللمرأة أن تختار لنفسها إذا تزوج زوجها جاريتها
•
مسألة: وسألته عن مملوك تحته مملوكة طلقها تطليقتين ثم أن سيدها وطئها هل لزوجها أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجاً
غيره
•
مسالة: قلت له أرأيت العبد إذا طلب إلى سيده التزويج هل يحكم عليه أن يتزوج له؟ قال: يقع أن في ذلك اختلاف قلت له: فإن امتنع السيد التزويج له وقدر العبد على شيء من مال سيده أن يأخذه ويتزوج به هل له ذلك؟ قال: يعجبني أن لا
1.