بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٥

•

يكون له ذلك إلا بحكم الحاكم

قلت له: فإن لم يحكم له بذلك حاكم وقدر هو وأخذ من مال سيدة بغير علم سيده وإن أذن له سيده بالتزويج إن كان عنده شيء هل له أن يتزوج بذلك من مال سيده إذا أذن له بالتزويج ولم يعلم أنه أخذ من ماله شيئاً؟

قال: معي أن ليس له ذلك إلا بحكم الحاكم دخل أو لم يدخل أيفسد النكاح أو يتم و يكون ضامناً لما أخذ من مال سيده؟ قال: معي أنه إذا أذن له بالتزويج فالتزويج ثابت وهو ضامن عندي لما أخذ من مال سيده بغير إذنه

•

مسألة: من الزيادة المضافة من جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم وسألته عن مملوك تزوج حرة وهو مملوك ولم يدخل بها ثم أعتق ثم أراد منها الخروج؟ قلت: إن كان ملكها من رأي مولاه ثم عتق فأراد الخروج منها فما نرى له ذلك لأنه قد عقد النكاح على نفسه إلا أن يكون مولاه إذا علم بالنكاح نقضه ومن غيره: قال قول حسن وقد قيل لا يثبت عليه ما عقد على نفسه وهو في حد الملكة

مسألة: من إملاء أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان من أراد أن يزوج مملوكي فلاناً أو يزوجه على أنه ليس علي لها ولا في رقبة مملوكي فلان هذا صداق ولا كسوة ولا نفقة ولا في شيء من جميع ما يجب للزوجة على زوجها وأن جميع جميع ذلك

مملوكي هذا لمن يتزوجه فليفلعل فقد أجزت له ذلك وأمضيته له

في

•

ذمه

مسألة: ومن أعتق أمته لوجه الله لم يحل له نكاحها فإن أعتقها ليتزوج بها فحلال لها أن تتزوج به

مسألة: وقال إذا زوج الرجل غلامه أو جاريته فكره النكاح فليس لهما في ذلك اختيار فالنكاح ثابت لقول الله - تعالى -

11

١٣٬٣٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.