بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٦

عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء فليس للعبد في هذا اختيار

وهو ثابت عليه إذا رضي السيد وكذلك الأمة. ولا يجبر السيد على تزويج عبده ولكن يؤمر أن يزوجه

•

قال غيره: لايجبر الرجل أن يزوج جاريته. وقال أبو محمد - رحمه الله - لايجبر المالكون على تزويج مماليكهم سواء طلبوا ذلك أو لم يطلبوا والذكر والأنثى سواء من المالكين والمملوكين. وقال في موضع آخر: ومن كانت له جارية فسألته إما أن يبيعها أو يزوجها فقال للحاكم: أنا أطؤها وهو لا يطؤها فإنه يلزمه في نفسه أن يزوجها فإن لم يزوجها ولم يبعها ولم يطأها كان ظالماً لها وكذلك عن غيره قال يسعه أن لا يزوجها. وأن لا يبيعها إذا طلبت ذلك

لا

•

مسألة: ومن زوج عبده بأمته أيكون القبول الى العبد أو إلى السيد؟ وإن قبل السيد ولم يقبل العبد أيجوز للعبد وطؤها. وإن لم يقبل أم لا؟ القبول إلى العبد فإن قبل السيد من دونه فوطؤه جائز

والله اعلم

مسألة: وعن مريض أعتق أمة ولده في مرضه ثم تزوجها وأصدقها في مرضه وعليه دين كثير ثم توفى؟ قال: هي امرأته وعتقها ونكاحها ماض ولها صداقها مع الديان إن لم يكن مال يفضل عن دينه ولها الميراث. قال أبو عبد الله: إذا كان تزوجها على أكثر من صدقات نسائها

•

مسالة: وقال ايضاً في رجل أعتق سريته وجعل صداقها عتقها. فقال: إنهم قد أجازوا ذلك غير أنهم يستحبون أن يجعل لها صداقاً ولو قل ولا صداق أقل من أربعة دراهم

مسألة: رجل أعتق جاريته ثم أراد أن يتزوجها ولا يخبرها بعتقها حتى يتزوجها؟ قال: لا بل يعلمها عتقها ثم يتزوجها. قال: فإن لم تقبله وقالت: ليس لي فيك حاجة فهي أملك بنفسها إلا أن

12

١٣٬٣٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.