بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٧

يكون اشترط عليها أني إنما أعتقك لأتزوج بك فإذا رضيت بذلك جاز له تزويجها وإن لم يكن لها أن تغدر به. قال أبو عبدالله: ويُمهرها

مسالة: من الحاشية وعن عبد مملوك له زوجة حرة يتزوج عليها مملوكة أحرام عليه أم لا؟ والجواب أنه قد قال بعض الفقهاء: للعبد أن يتزوج أربعاً إن شاء من الحرائر وإن شاء من الإماء. وقال آخرون: له أن يتزوج حرتين ومملوكتين والله أعلم وبه التوفيق. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وقال جابر في رجل اعتق سريته واشترط عند عتقها أن يتزوجها؟ قال: نكاحه جائز ويفرض صداقها ولا عدة عليها منه.

مسألة: ومن تزوج أمة فيكرة له أن يستعبد أولاده أو يباعوا ولكن يستسع أبوهم بهم والتزويج مكروه فإن كان القوم اشترطوا على الحي أنا لا نريد نستعبد ولدك ولكنا نبيعهم ورضي بذلك فأرغم الله أنفة فلهم شرطهم وقال محمد بن محبوب: هم عبيد ولهم أن

يبيعوهم.

مسألة: رجل تزوج أمة قوم على أن أول ولد تلده فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولم يعلم أيهما ولد قبل الآخر؟ فإنهما يعتقان جميعاً ويستسعيان في نصف أثمانهم

رجل طلب إلى رجل جاريته وهو حر فأراد أن يزوجه وخاف أن يطلب ولده فانما الشرط لطالب النكاح فأما هذا فهو يملك عليه الأمر

فأي شرط شرطه على من لا يملك منه شيئاً وهو يملك ذلك عليه

مسألة

: وقال الوضاح بن عقبة في حر زوجه رجل أمته

واشترط عليه المولى أولاده؟ قال: له أولاده

مسألة: وقال سعيد بن المبشر في رجل زوج رجلاً بأمة رجل

13

١٣٬٣٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.