الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٨على رضائه ثم أوصل ذلك إليه فرضي ثم رجع المتزوج عن ذلك التزويج؟ قال: قد جاز النكاح عليه قال أبو عثمان: بل ليس عليه شيء وهو يؤمر بأن لا ينكح الإماء فكيف يكون عليه شيء وقد رجع بلا تزويج عليه
•
مسألة: رجل زوج رجلا مملوكة وليست له، وغره بها، فولدت له أولادا وزوجه وهو يعلم أنها مملوكة وأخبره أنها حرة. فعلى الذي زوجه قيمة ولده وإن قال أنا أزوجك وليس أعرفها فليس على المزوج شيء ويقام ولده
•
•
مسالة: من الحاشية السيد إذا زوج عبده وقبل له التزويج ولم يقبل العبد، يلزم العبد ذلك مع رده له وكراهيته إذا قبل سيده أم لا؟ المأمور به قبول العبد فإن لم يكن فما أرى التزويج إلا لازماً له برضي السيد لأنه هو يملك امره كره أو رضي والله أعلم قلت: فتزويج العبد يكون القبول إلى العبد أو إلى السيد وكذلك الأب إذا زوج ابنه الصبي يكون القبول للصبي أو للأب؟ قال قد قيل إن القبول للعبد بأمر السيد وأما الصبي فقيل له الأب: فإن لم يقبل فيوجد فساد التزويج والله أعلم. رجع إلى كتاب
أبي جابر
14