الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٩الباب الرابع
في تزويج العبيد بغير إذن مواليهم لهم والإماء وتسريهم
وقال هاشم في عبد تزوج أمة ثم إن العبد تبرأ وصاح فأقر العبد أنه كان زنا بها من قبل نكاحه إياها؟ قال هاشم: فإن سيد الأمة أبرأهم من صداقها وجبر العبد أن يطلقها وإن لم يبرئهم من صداقها أنفق عليها وكساها وليس له أن يطأها ولا يقربها
•
مسألة: وعن عبد تزوج بغير إذن سيده ثم عتق، فأما إذا دخل فرق بينهما وأخذت صداقها منه إذا كان قد دخل بها قبل العتق. وإن
لم يدخل بها حتى عتق فإني أحب أن يجدد له النكاح فهو أحوط
•
مسألة: أمة تزوجت بغير رأي سيدها، ودخل بها، ثم أعتقت وتممت نكاحها وهي حرة؟ قال مكرم: النكاح فاسد وتمامها وهي حرة باطل ولاصداق لها ولا لسيدها
مسالة: قلت أرأيت الأمة إذا غاب سيدها ولم يوجد وطلبت التزويج هل يزوجها السلطان؟ قال: لا، الأمة لا يجوز نكاحها إلا باذن سيدها لأن سيدها ملك نفسها وله أن يطأها ولا تزوج إلا بإذنه. قلت: ولو كان لها ولي حر؟ قال: نعم ولو كان لها ولي حر. ولا تزوج إلا باذن سيدها قلت: فإن كره سيدها أن يزوجها ولايطأها أيجبر على تزويجها؟ قال: لا. قلت: فإن أراد أن يزوجها بزوج فكرهت أتجبر؟ قال: نعم له أن يزوجها من شاء هو ولو كرهت
•
•
مسألة: وإذا تزوجت امرأة بعبد بغير إذن مولاه ثم أخبرت أن
ذلك مكروه فإن لها أن تعتزله
•