بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠

مسألة: رجل تزوج مملوكة بغير رأي سيدها، فلبثت معه شهراً، ثم علم سيدها فأنكر ذلك ومنع الزوج عنها فذلك له والنكاح فاسد وإن أجاز السيد ذلك ورضي فقد قال: هاشم بن غيلان - رحمه الله - إذا أتم السيد النكاح تم إن شاء الله فإن قيل أليس أصل وطئه حراماً فكيف يتم إذا تممه السيد؟

•

فانهم لم يجعلوا الأمة بمنزلة الحرة في هذا ولم يقل أحد من الفقهاء في هذا اختلاف في قول هاشم

•

مسألة: من الحاشية وعن رجل طلب عبده إلى قوم أمة لهم فأشاروا على سيده وامرأة السيد قاعدة فلما أشاروا على السيد قالت امرأته: زوجوه والسيد قاعد لم يأمر ولم ينه، وإنهم زوجوا العبد على هذا الوجه فلما خَلاً زمان وولدت الأمة من العبد غير السيد؟ قال: لا يجوز نكاحه إلا بإذن سيده. رجع.

مسألة

: ومن طلبت إليه أمته أن يزوجها أو يبيعها فليزوجها أو

يبيعها ولا يسعه أن لا يزوجها ولا يبيعها.

مسألة: وجدت عن أبي المؤثر أن العبد ليس له أن يجمع بين الحرة والأمة.

مسألة: وسألته عن عبد تزوج بغير إذن سيده بحرة هل ترى النكاح جائزاً؟ قال: فإن أجازه السيد جاز. وإن لم يُجزه فسد قلت: فإن أجاز السيد على من يكون الصداق، قال: على السيد إن ضمنه وإلا فهو في رقبة العبد، فإن لم يجزه السيد ولم يدخل بها فلاصداق لها اذا كانت علمت به أنه عبد. قلت له: فإن لم تكن علمت أنه عبد؟ قال: لا أرى على السيد شيئاً والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل اعتق جاريته ثم أراد أن يتزوجها ولا يخبرها بعتقها حتى تزوجها؟ قال: بل يعلمها بعتقها ثم يتزوجها.

16

١٣٬٣٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.