بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢١

قلت: فإن قالت ليس لي فيك حاجة؟ قال: هي أملك بنفسها إلا أن يكون اشترط عليها إني إنما أعتقك لأتزوج بك، فإن رضيت بذلك جاز له أن يتزوجها، ولم يكن لها أن تغدر به. أبو عبدالله ويمهرها

مسألة: وعن عبد تزوج بغير إذن سيده، ثم اطلع السيد فأجاز ذلك؟ قال: هو جائز ويعجبني أن يكون بإذن من السيد يقول وليها إن كان ذلك جائزاً وإلا فقد زوجتكها على كذا وكذا

مسألة: وعن عبد تزوج حرة وفرض لها صداقها ونقد لها بعضاً. ثم اطلع سيده. قال: إن كان أذن له في التزويج فهو بالخيار وإن كان لم يبن لها أنه عبد ولم يكن السيد أذن له فرق بينهما وجعل لها طائفة من صداقها

مسألة: وعن العبد كم يتزوج من الإماء؟ قال: اثنتين. قال الربيع: أربعاً من الإماء ليس معهن حرة أوحرتين ليس معهن أمة

مسألة: العبد إذا خطب العبدة في العدة يحرم عليه ذلك مثل

الأحرار أم لا؟ النهي متوجه إلى الأحرار دون العبيد والله أعلم مسألة: وعن امرأة تزوجت من عبد لعله بغير إذن مولاه ثم أخبرت أن ذلك مكروه ألها أن تعتزله؟ قال: نعم.

مسألة: وسألته عن رجل اعتق ام ولده ولم يعلمها شيئاً من ذلك حتى دخل بها؟ قال: لا يصلح هذا نكاح حرام لايحل نكاح المرأة حتى تؤامر في نفسها فإن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل

مسألة: وسألته عن جارية بين رجلين زوجاها جميعاً ثم اشترى الزوج نصيب أحدهما. قال أبو عبد الله محمد لا يقربها حتى يستخلصها.

17

١٣٬٣٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.