بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢

مسألة: وسألته عن امرأة ملكت من مملوك طائفة وقد كان زوجها. قال: حرمت عليه؟ قلت: فإن أعتقته ليتزوجها؟ قال: لا بأس بذلك بنكاح جديد ومهر جديد ولا عدة عليها منه. وإذا ملكت الزوجة زوجها العبد بطل النكاح لتضادد الأحكام وتنافيها لأن هذه المرأة لو قالت لزوجها: أنفق علي فإني زوجتك فيقول هو: بل انفقي علي فإني عبدك. أو تقول: سافر إلى موضع كذا وكذا لأنك فيقول: سافري معي لأنك زوجتي، فلما تنافت الأحكام وكان لاسبيل إلى بقاء الأمرين وجب بطلان أضعفهما إلى أقواهما فبطل النكاح وثبت الملك وكذلك لو ملكت شقصاً منه وكذلك لو ملك الرجل زوجته الأمة أو شقصاً منها

عبدي

مسألة: وسألته عن تزويج الأمة. قال: إذا اضطر الرجل وخشي على نفسه العنت فلا بأس بتزويجها

•

مسألة: وسألته عن رجل مريض أعتق أم ولده في مرضه ثم تزوجها فأصدقها في مرضه وعليه دين كثير ثم توفى؟ قال: هي امرأته وعتقها ونكاحها ماض ولها صداقها مع الديان إن يكن له مال يفضل عن دينه ولها الميراث

مسألة: وسألته عن رجل زوج عبده من أمته، هل له أن يزوج جاريته من عبده وينكحها؟ قال: نعم إن شاء فعل ولايطؤها حتى تنقضي عدتها. ويعلم الغلام ذلك ويشهد عليه.

قال غيره: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا يطؤها حتى يطلعها من عنده وتنقضي عدتها ثم الآن إن شاء يطأها فعل

مسألة: واذا غرت الأمة رجلاً وزعمت أنها حرة. وتزوجها على ذلك ثم اطلع عليها أنها أمة؟ قال: عقرها لسيدها وأولادها منه أحرار وعليه قيمتهم فإن أقام عندها بعد العلم فإن أولادها يكونون عبيداً لسيدها ويكون صداقها لها

18

١٣٬٣٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.