بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٥

مسألة: وسئل عن الرجل: هل يجوز له أن يتزوج جارية زوجته؟ قال: الله أعلم أما في ظاهر الأمر فهي مملوكة لغيره فلايبين لي حجر التزويج ولافساد وقد قالوا إنه إذا وطيء الأمة حرمت عليه امرأته - سيدتها -. وقال بعضهم: لا تحرم وإني مكفر في قولهم ولم يغرم في ذلك بشيء عرفه وقال يوجد في بعض القول وأحسب أنه من كلام محمد بن روح - رحمه الله - واعلم بانك مسئول في هذا السؤال ماذا تقول؟ قال غيره: وقد قيل إنه جائز أن يتزوج جارية زوجته ولزوجته الخيار إذا تزوج عليها أمتها أو أمة غيرها والله أعلم

•

مسألة: وهل يجوز أن تهب المرأة جاريتها لزوجها للوطئ والمرأة في ملك الزوج وكانت الجارية مرقبة أو غير مرقبة؟ فأما الجارية إذا وهبتها له وصارت في ملكه جاز له وطؤها إذا كانت مدبرة ووهبتها له. فالقول معي أنه لا يجوز له وطؤها

مسألة: وقد قيل للرجل أن يزوج جاريته ولو كرهت وليست هي مثل الحرة في ذلك.

مسألة: ومن زوج جاريتة ولم يفرض لها صداقاً فإن جاز الزوج بها فلها عليه صداق كأوسط صدقات مثلها من الإماء.

مسألة: وذكرت في رجل يطلب إلى رجل جاريته يزوجه بها فيشرط سيد الأمة كسوتها ونفقتها، وقبل بذلك الزوج غير الحق الذي يزوجه بها أيثبتُ عليه هذا الشرط؟ فعلى ما وصفت فما ضمن له على نفسه على تزويجها ثبت عليه مما يسعه الضمان قال غيره قد قيل إنه ما اشترط في التزويج للمرأة مماله معرفة بصفه أو تدرك معرفته ولو كان مجهولاً فهو جائز

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل تزوج

•

21

١٣٬٣٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.