الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦لعبده فكره العبد ذلك ثم وطئ زوجته ما يكون هذا الوطيء؟ فلا احفظ فيها شيئاً، وأحب جواز ذلك إذا وطئها على الرضا على
نحو ما عرفت والله أعلم
•
مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد وأما الذي شرط على زوجة عبده أنه لاشيء عليه لها ورضيت بذلك وتزوجته ثبت له شرطه عليها والله أعلم قال الناظر وقد قيل: إنه لا يثبت هذا الشرط ويكون جميع ذلك في رقبة العبد، هكذا يوجد في جامع الشيخ أبي سعيد – رحمه الله ـ.
•
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وفي أمة زوجها سيدها وهي غير بالغ بعبد أو غير بالغ بعبد أو حر، ثم ازالها إلى غيره وبلغت عند السيد الثاني ورغب أن يفسخ النكاح أو يجعل ذلك لها، هل له ذلك؟ فليس له ذلك وليس الأمة كالحرة إذا بلغت إلا أن تعتق فتختار نفسها
والله أعلم
له
مسألة: وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفي رجل عبد فطلب له أمة يزوجه بها وهي في العدة أعني الأمة جهلاً منهما ثم علما بالخطأ وندم على ذلك ثم انقضت العدة هل يجوز له تزويجها؟ فعلى ما وصفت فقد عرفت أنه يجوز له تزويجها إذا
انقضت عدتها. وليس هي مثل الحرة في طلب العدة والله أعلم.
مسألة: عن سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم في رجل تزوج لعبده وقبل ثم كره العبد، هل يلزم السيد شيء؟ قال: نعم عليه نصف الصداق
•
مسألة: وليس للعبد أن يتزوج من النساء إلا اثنتين، ولا يتزوج
إلا باذن مولاه.
•
22