بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧

مسألة: وسألته عن العبد يتزوج بغير إذن مواليه. قال: لاصداق لامرأته، والطلاق بيد مواليه إلا أن يكون المولى أذن لعبده في التزويج فإن أدركه لزمه الصداق وكان الطلاق بيده.

مسألة: وسألته عن العبد إذا تزوج الحرة فكم يكون بينهما من الطلاق ثلاث أو اثنتان؟ قال: طلاق الحرة في قول أصحابنا. ولا نعلم بينهم اختلافاً ثلاث من الحر والعبد، وطلاق الأمة اثنتان من الحر والعبد وما أشبة ذلك، وطلاق امرأة العبد بيد سيده.

23

١٣٬٣٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.