بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨

الباب الخامس

في طلاق العبيد زوجاتهم وإيلائهم وظهارهم وردهم لأزواجهم وما أشبة ذلك

مما عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب وسألته: عن عبد أبق وله امرأة قال: لاتزوج إلا أن يطلقها سيده أو يعلم له بموت أو حياة. وقال الربيع مثل ذلك إلا أن يأتي مواليه ويطلقونها ثم تعتد وتزوج إن شاعت

مسألة: وسألته عن قول من قال: بيع العبد طلاقه. قال: ذلك ليس من قول أصحابنا

•

مسألة: وعن رجل باع من رجل عبداً له امرأة لمن الطلاق للأول الذي باع أم للاخر؟ قال للآخر إلا أن يأمر الآخر الأول أن

يطلق

مسألة: وعن رجل أذن لغلامه أن يتزوج بيد من يكون أمر امرأته؟ قال: بيد السيد الطلاق

•

مسألة: وعن عبد أبق وله امرأة حرة قال: تأتي سيد العبد فيطلقها فإن لم تقدر على سيد العبد أقامت حتى تعلم موتاً أو طلاقاً

مسالة: من الزيادة المضافة وعن رجل تزوج أمة وقال: لها أنت طالق اثنتين مع عتقك وقد دخل بها، فقال مولاها: أنت حرة إلى سنة فإنما يقع الطلاق مع التحرير إذا خرجت من حد الرق وتخرج بتطليقتين وتبقى بواحدة. فإن أراد ردها فلها الخيار، فإن أحبت الرجعة إليه وردها كانت معه بتطليقة وهما يتوارثان إذا مات أحدهما في العدة إلا أن تختار نفسها قبل موته، وإن لم تختر نفسها ومات قبل أن يردها فعليها يمين بالله أن لوكان حياً لاختارته ثم ترثه. وأما

24

١٣٬٣٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.