الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩قبل أن يقع عليها فلايكون طلاق وزوجها يطؤها في ذلك، وإن مات أحدهما لم يتوارثا لأنها مملوكة
مسألة: من كتاب الأشياخ وإذا أراد السيد يبرئ زوجة عبده فيقول الزوج للمولى قد أبرأتك من كل ما يلزمك لي من حق من قبل عبدك فلان ويقول المولى قد أبرأت لك نفسك بتطليقة او الطلاق فهذا له
مسألة: والمرأة اذا كان لها عبد وله زوجة وأرادت أن تطلق زوجة عبدها فالوجه في ذلك أن تأمر من يطلق الزوجة لأن الطلاق إنما يملكه الرجال فإن طلقت هي ثبت الطلاق
•
مسألة: وليس للعبد طلاق باتفاق أصحابنا فيما علمنا فإن أذن له سيده بالطلاق أو الظهار أو الكفارة أو شيء مما كان ممنوعاً من فعله إلا بأمر سيده جاز له ذلك منه إلا بالأمر والإذن له
مسألة: ومن كانت له زوجة أمة فطلقها اثنتين بانت لأن تطليق الأمة اثنتين وله ردها في التطليقة إذا كان حراً
مسألة: ولا يجوز تزويج عبدتين شركاء حتى يجتمع الشركاء على ذلك وأما الطلاق ففية اختلاف؛ منهم من أجاز ومنهم من لم
يجز.
مسألة: وعن عبد طلب الى سيده أن يطلق له حتى يطلق زوجته
أعني زوجة العبد. فقال له سيده، الرأي لك فمضى العبد وطلق
-
زوجته، قال: أضعف عن تثبيت هذا القول والطلاق بهذا اللفظ
مسالة: وليس للعبد إيلاء ولا ظهار ولا طلاق إلا بإذن مولاه
وإذا أذن له بذلك فلا يكفر إلا بإذن مولاه.