الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٠مسألة: اتفق أصحابنا في العبد إذا كان بين جماعة أنه
لا يجوز له عقد النكاح إلا من جميعهم. وأنه لو عقد له بعضهم النكاح لكان عقده باطلاً واختلفوا في طلاق بعضهم دون بعض فقال بعضهم لا يجوز الطلاق إلا حتى يجتمع عليه من يملك رقبة كما لم يجز عقدة النكاح الا باجتماع من يملكه فلما كان في البدء لا يجوز العقد إلا باتفاق
•
قال: وكذلك الحل لا يجوز إلا باتفاق مثله. وقال بعضهم: يجوز من بعضهم الطلاق ويلزم المطلق الصداق دون من لم يطلق لأن كل واحد منهم له حق في الطلاق والعقدة التي عقدها بمشاركة الملك فلما أوقع الطلاق في العقدة بحقه الذي له فيه وقع كما أن من طلق جزؤ من الطلاق أثر في العقدة وسرى العبيد في الطلاق جميع العقد ولم يكن يجوز هذا في البدئي لأن بعض النكاح لا يصح ولا ينعقد للعبد بعض العقد من بعض المالكين ولا يكون هذا البعض يسري في الزيادة فيثبت مالم يكن ثابتاً والله أعلم وبه التوفيق
مسألة: قلت لأبي سعيد ما تقول في السيد إذا طلق زوجة
•
عبده هل يجوز للعبد أن يردها برأي سيده وأمره؟ قال: نعم، قلت: فكيف يكون لفظ السيد يأمر عبده يرد زوجته. قال: فبأي الألفاظ أذن لعبده يرد زوجته جاز التي يستدل عليها قلت له: وإن كانت سيدة العبد امرأة فردت أمر عبدها الى عبدها بلفظ نفسها هل يجوز ذلك. قال: انه انما: معي يرد العبد زوجته برأي سيده. ولا أقول أن السيد يرد زوجة العبد بلفظ نفسه قلت له: كان السيد امرأة أو رجلاً. قال: كان السيد امرأة أو، قلت له: فإن فعلوا وردها السيد بلفظ نفسه ووطيء العبد زوجته هل تحرم عليه بذلك؟ قال: أرجو انها لا تحرم عليه ان شاء الله لان سيده له أن يعقد عليه ماشاء من العقد ماكان حلالاً وهذا من العقد الحلال الا أنه لم يجز فيه حفظ بعينه
رجلاً
•
مسألة: وإذا أعتقت الأمة فخرجت من زوجها باختيارها ثم