الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١•
هي
اعتق العبد من بعد ما أعتقت فله أن يقيم معها بالنكاح الأول والصداق الأول إذا رضيت، وكانت في العدة تعتد فإذا انقضت العدة فلا سبيل له وعدتها ثلاث حيض، إذا كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض قال الناظر في هذه المسألة وهو الشيخ الفقية صالح بن سعيد الزاملي - رحمه الله -: ليس لزوج الأمة إذا أعتقت واختارت نفسها أن يرجع إليها بالنكاح الأول إذا رضيت به بعد ذلك إلا بتزويج جديد إنقضت عدتها أو لم تنقض إن كان باقياً بينهما شيء من الطلاق والله أعلم بالصواب
معي
مسألة: وسألته عن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم عتقت في العدة أما عليها أن تتم عدتها عدة أمة أم عدة الحرة؟ قال: أنها تعتد عدة الحرة وتبني على ماكان مضى من عدتها إن كانت قد حاضت حيضة أتمت حيضتين مع تلك الحيضة. وكذلك الشهور قلت له: أرأيت إن طلقها واحدة ثم عتقت وردها برضائها بكم تكون عنده من الطلاق؟ قال: معي أنه يكون عنده على تطليقتين قلت له: فإن طلقها اثنتين وأعتقت في العدة هل يدركها بالرد؟ قال: لا يبين لي ذلك حتى تنكح زوجاً غيره
مسألة: وعن عبد تحته حرة طلقها سيده تطليقة ثم أراد أن يردها فمن يشهد برجعتها العبد أم السيد؟ قال: السيد أولى بردها
مسألة: وسئل عن أمة تزوجها عبد لرجل ثم إن الرجل مات وخلف ورثة وفيهم اليتيم والغائب والبالغ وطلبت هذه الأمة الخلاص من زوجها كيف الوجه في خلاصها منه؟ قال: معي أنه قيل في الشركاء إذا طلق أحدهم زوجة العبد فقال من قال: تطلق وعلية الصداق وحده لانه أدخل الضرر. وقال من قال: لا يطلق وحده لأنه مدخل الضرر. وقال من قال: لا تطلق حتى يطلقوا كلهم. وإذا ثبت معنى هذا لم يكن لليتيم طلاق ولو طلق ولا للغائب حتى يحضر وعلى
27