الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢قول من يقول أن الواحد يطلق فإذا طلق أحد البالغين جاز طلاقه. وكان عليه الصداق وما يتولد من أمر الطلاق
قلت: فما يعجبك أنت في هذا؟ قال: يعجبني أن لا تطلق حتى يطلق الشركاء كلهم وينتظر اليتيم حتى يبلغ والغائب حتى يقدم وتكون نفقة المرأة وكسوتها في رقبة العبد. وكان على البالغين ما يخصهم من كسوة هذه الأمة. ونفقتها إن شاءوا وإن شاءوا بيعت حصصهم وكسوتها ونفقتها إذا وجب ذلك أو ما وجب منها وكذلك الكسوة والنفقة وإلا بيعت حصصهم أو ما استحق منها من كسوتها ونفقتها
معي
•
قلت له: فإذا كان الشركاء لا يقدمون بكسوة هذه الأمة ونفقتها ويحجر من يقوم بها أن يصل لها الى ذلك هل لسيدها أن يطلب الى أحد الشركاء البالغين أن يطلقها وتبرؤه من صداقها وتطلق. قال: أن له ذلك على قول من يقول ان طلق واحد من الشركاء تطلق. قلت له: فإن طلق من البالغين واحد أو اثنان أو أكثر كان ذلك احد الطلاق أم الواحد يجزي طلاقة على قول من يقول بذلك. ومالم يطلقوا كلهم فمعنى المسألة واحد وبطلاق الواحد يوجب معنى الطلاق وعلى قول من يقول بذلك دون الإثنين والثلاثة والأربعة
•
مسألة: قال أبو عبد الله يجوز طلاق الرجل لزوجة ولد عبده ويجوز تزويجه جارية ابنه لمن يريد أن يزوجها به كان ولده بالغاً أو غير بالغ حاضراً أو غائباً
•
28