الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٣الباب السادس
فيمن طلق أمته أو آلى منها أو ظاهر أو قذف
من الزيادة المضافة: وعن رجل طلق سريته. قال موسى بن ابي جابر: تعتق. قال سليمان بن عثمان: يستخدمها فإذا مات عتقت وبه قال جابر بن زيد - رحمه الله ـ قال مسعدة بن تميم: بل له أن يطأها ويستخدمها ان شاء ولا تعتق الا أن ينوي عتقاً. قال محمد بن محبوب عن والده إن نوى عتقت قال ورأى موسى بن علي رأي سليمان بن عثمان
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وأما الذي الاء من أمته التي يطأها فليس الأمة المملوكة كالحرة ويطأها بالملك في هذا مثل الزوجة ولا يكون عليه في هذا ايلاء ولكنه إذا وطئها في هذا كفر يمينه. إن
حلف عن وطئها
•
مسألة: ومنه ومن ظاهر من أمته التي يطأها لزمه الظهار وعليه أن يكفر قبل أن يطأها ولا وقت عليه فان وطئها فسد عليه وطئها ابداً
مسألة
: ومنه وإذا ظاهر من أمته التي لا يطؤها فاذا أراد
وطئها فليكفر مثل ذلك كفارة الظهار
مسالة: وسألته عن رجل رمى سريته بالزنا؟ قال ابن عباس: يحرمها عليه ولا أراه إلا قد صدق. قال غيره: إن كان رآها تَزْنى فإنها تحرم عليه وإن كان إنما رماها بالزنا على غضب منه ثم استغفر ربه وتاب وكذب نفسه فلا بأس عليه
مسالة
: عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته ثم وطئها
29
•
قبل أن يكفر قال: حرمت عليه