بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤

مسألة: ومن غير الكتاب من جواب هاشم بن محمد بن هاشم إلى سعيد بن محرز: وعن رجل له جارية يطؤها فقال لها: زانية أو قال: ياقحبة، فعلى ما وصفت فإذا قال لها يازانية فلا تقربه إلى نفسها حتى يقول كذبت عليك فيما قلت فإن قال ياقحبة فليس في هذا بأس ووطؤها مباح له إن شاء الله. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وسئل عن الأمة في العدة للإماء إذا كان لها ولد من سيدها وكان يطؤها ثم توفى عنها السيد فعتقت لسبب موته مايكون في عدتها؟ قال: معي أنه يختلف فيه قال من قال: عليها عدة المرأة المتوفي عنها زوجها، وقيل: عليها عدة المطلقة. وقلت له: فإن مات سيدها ولها منه ولد وقد كان السيد ترك وطئها قبل موته ولم يشهد على ذلك واستبرأها، ماتكون عدتها؟ قال: أنه قد قيل فيها باختلاف، قال من قال: عليها عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، وقال من قال عليها عدة الحرة المطلقة قلت له: فإن أشهد أنه قد ترك وطئها ثم خلالها بمقدار عدة الاستبراء ثم مات ماتكون عدتها؟ قال: معي أنه قد قيل فيها

باختلاف

•

•

معي

قال من قال: إنه إذا أشهد على ترك وطئها وخلاها حيضتين إن كانت ممن تحيض فقد انقضت عدتها. وقال من قال: عليها العدة على حسب مامضى في الأولى من الاختلاف ولا ينفعها الإشهاد على ترك وطئها مالم يكن استبرأها زوجها أو باعها قلت له: فإن جاءت بولد بعد أن مات وقد كان أشهد بترك وطئها هل يلحقه الولد؟ قال: معي أنه قد قيل في بعض القول أن الإشهاد على ترك الوطئ مما يزيل لحوق الولد من السيد وفي بعض القول: أنه لا يزيل لحوق الولد إلا أن يزيلها أو يبيعها أو يملك فرجها غيره قلت له: فان استبرأها وباعها ثم عاد اشتراها ولم يطأها المشتري الأول هل لهذا أن يطأها؟ قال معي انه قد قيل لكل ملك استبراء وعليه أن يستبرئها.

١٣٬٤٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.