بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٥

مسألة: وقيل في رجل طلق سريته فقال من قال: تعتق، وقال من قال لاتعتق إلا أن يريد العتق. وقال من قال: يستخدمها ولا يطأها فاذا مات عتقت وقال من قال: يستخدمها وهي بمنزلة العبد

تعتق من بعده

•

مسألة: وعن رجل طلق أمته قال موسى: تعتق. قال أبو عثمان: لا يطؤها وهي أمته. قال غيره: يبيعها ولا يملكها. قال غيره وقد قيل: يملكها ولا يبيعها فإذا مات عتقت. وقال من قال: يملكها ويبيعها وهي أمته. وقال من قال: لايطؤها ويبيعها إن شاء ويستخدمها ولا يطؤها

مسألة: عن أبي عبد الله أنه لا يرى فيمن طلق سريته أنها تعتق إلا أن يريد بذلك عتقاً ويروي ذلك عن والده في بعض الآثار

•

مسألة: وقال إذا ظاهر الرجل من أمته وليس يملك سواها فليس عليه إلا الصوم.

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل كان له جارية يطؤها فأراد ترك وطأها، فقال: هي طالق اثنتين أو ثلاثاً أو واحدة وإنما أراد ترك وطئها ولم يرد عتقاً ولا غيره. فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء: هي أمته ولا يضره ذلك الطلاق شيئاً ويستخدمها ويبيعها إن شاء وروي ذلك عن موسى بن أبي جابر وقال من قال من الفقهاء: أنها قد عتقت بذلك الطلاق اذا وطئها وحنث، ويروى، ويروى ذلك عن مسعدة بن تميم، وقال من قال من الفقهاء: إن عنى بذلك الطلاق عتقاً فقد عتقت. وإن لم ينو بذلك عتقاً لم تعتق أمته وهي، ويروى ذلك عن محمد بن محبوب بن الرحيل وقال من قال من الفقهاء: لا يطأها ويستخدمها فاذا مات عتقت عن سليمان بن عثمان - رحمهم الله ـ جميعاً وكأني

ذلك ويروي رأيتهم يحبون قول سليمان بن عثمان وكل ذلك صواب ان شاء الله

31

١٣٬٤٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.