بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦

وليس هذه كما قال الله ﴿والذين يُؤْلُونَ من نسائهم﴾ وهذه

ليسها من نسائه

•

مسألة: ومن طلق جاريته التي يطؤها، قالوا: لايجوز له وطؤها وقول آخر: إنها تعتق منه وقول: تكون مملوكة وتستخدم وهو الذي عليه العمل

مسألة: سئل عن رجل حلف عن سريته لايطأها فتركها أربعة أشهر قال: إنه لا إيلاء عليه وليس هي كالحرة في هذا المعنى قلت: فإن وطئ أعليه كفارة يمين؟ فإن وطئ مراراً فليس عليه إلا

•

32

•

كفارة يمين واحدة

١٣٬٤٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.