الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦وليس هذه كما قال الله ﴿والذين يُؤْلُونَ من نسائهم﴾ وهذه
ليسها من نسائه
•
مسألة: ومن طلق جاريته التي يطؤها، قالوا: لايجوز له وطؤها وقول آخر: إنها تعتق منه وقول: تكون مملوكة وتستخدم وهو الذي عليه العمل
مسألة: سئل عن رجل حلف عن سريته لايطأها فتركها أربعة أشهر قال: إنه لا إيلاء عليه وليس هي كالحرة في هذا المعنى قلت: فإن وطئ أعليه كفارة يمين؟ فإن وطئ مراراً فليس عليه إلا
•
32
•
كفارة يمين واحدة
١٣٬٤٠٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.