بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧

الباب السابع في ظهار العبيد

وكفارتهم والإماء وعن أم الولد

وعن عبد ظاهر بأمر سيده هل عليه كفارة؟ قال: نعم، عليه الكفارة فإن أطعم عنه مولاه أو عتق يروا إن أمره يصوم صام وإن لم يفعل سيده ومضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء وهي تطليقة.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة وسألته عن رجل ظاهر من أم ولده مملوكة كم تربص؟ قال: لا أعلمه إلا أربعة أشهر قال الله تبارك وتعالى -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ لا نعلم غير ذلك في الحرائر وغيرهن

مسألة: والأمة إذا الى منها زوجها حراً كان أو عبداً فعدتها شهران قال أبو عبد الله - رحمه الله ـ عدتها أربعة أشهر

•

مسألة: والعبد إذا أذن له مولاه فظاهر فتكفيره وتكفير الحر سواء.

مسألة: وسألته عن رجل أذن لغلامه فى الظهار فظاهر عن امرأته؟ فقال: إن كانت امرأته حرة يتربص أربعة أشهر وإن كانت أمة تربص شهرين

مسألة: وقال إذا ظاهر عبد من زوجته فلا يكفر إلا بإذن سيده.

مسألة: وسألته عن رجل ظاهر من جاريته؟ فقال: لا يقربها حتى يكفر، قلت: أفيعتقها عن نفسها ثم يتزوجها؟ قال: نعم.

مسألة: وسألته عن العبد إذا ظاهر من امرأته؟ قال: لا ظهار للعبد إلا باذن مولاه ولا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار بإذن مواليه

33

١٣٬٤٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.