الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٨مسالة: من الزيادة المضافة: وسئل عن عبد ظاهر من امرأته حرة كانت أو أمة؟ قال: لاظهار للعبد ولا إيلاء إلا بإذن مولاه. وقد اختلفوا في الكفارات فمنهم من قال: ليس له من الكفارات في الظهار إلا الصيام وقالوا: إن أذن له مولاه أن يعتق لم يجز عنه لأنه ليس له عتق لأنه لا يكون العتق إلا للسيد الذي يملك ذلك والعبد لايملك من ذلك شيئاً وقال بعضهم عليه الصوم إلا أن يأذن له مولاه بالعتق وإن اذن له جاز عنه
•
مسألة: من الضياء وان ظاهر العبد من امرأته، فقال له سيده قد أجزت لك ذلك؟ فقال الفضل بن الحواري: ليس له ذلك إلا أن يقول له اذهب فظاهر فإذا ظاهر لزمه الظهار
مسألة: ومن الى من امرأته وهي أمة فقال من قال: أجلها في ذلك شهران، وقال من قال: بل تربص أربعة أشهر كما قال الله - تبارك وتعالى - لأن هذا قول مرسل وهذا القول أكثر عندنا
مسألة: أبو الحواري - رحمه الله - عن العبد المملوك أله ظهار اذا ظاهر بغير رأي سيده هل يكون ذلك ظهار؟ فعلى ما وصفت فليس للعبد ظهار ولا طلاق إلا بإذن سيده فإن طلق أو ظاهر برأي سيده لم يكن له رجعة الى زوجته ولا كفارة إلا برأي سيده، فإن كفر بغير رأي سيده لم يجزي عنه ذلك وإن هو كفر بغير رأي سيده أو راجع زوجته ثم أتم له سيده ذلك من بعد مافعل قبل الوطئ أجزى عنه ذلك وإن وطئ من قبل أن يأذن له سيده ويتم له مافعل حرمت على العبد زوجته أبداً والله أعلم وبغيبه أدرى وأعلم.
مسألة: وإن قال السيد لامرأة عبده هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه لحقه الظهار
مسألة: من جواب محمد بن روح - رحمه الله - وعن المملوك
34