الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٩إذا طلق زوجته وأتم ذلك سيده ثم عتق وهي في العدة هل له مراجعتها بغير تزويج؟ فعلى ما وصفت فالذي معي أن في ذلك اختلافاً ولا نحب لمسلم أن يتقدم على عظيم حرمة الفروج إلا بأمر أكثر من أوضح الحلال ولا يتقدم على من تجرأ على مختلف فيه من رأي المسلمين في ذلك بحكم ثم أتم غير أنا نحب لكل مسلم أن يعطي في نفسه حرمة الفروج وخشية الله ومخافته قلت وكذلك إذا طلقها برأي مولاه وردها برأي نفسه وحاسنه بها ثم أتم سيده ذلك له فهذا أيضاً معي فيه اختلاف فيما أحسبة
مسألة: زيادة من حاشية الكتاب: عن الشيخ أحمد بن مداد وسألته عن الأمة إذا أعتقت وهي حامل لم يدر من أعتقها أنها حامل أيكون ولدها تبعاً لها؟ الجواب: نعم هو تبع لها وعتقها ماض ولو عتقت وقد خرج من الولد بعضه وعندي أنه قال: ولو بقي منه في الرحم أصبع هكذا ظني أني سمعت منه وأحسب أنه قال يحفظها عن الشيخ المؤيد أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مداد - رحمه الله -.
•