بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٠

الباب الثامن

في الأمة المزوجة إذا بيعت أو بيع العبد

رجل اشترى جارية لها زوج فأراد المشتري أن يحمل جاريته وكره زوجها فليس للزوج إن شاء تبع امرأته إن كان حراً وإن كان عبداً فمنعه مولاه فلينفق مولاه عليها إلا أن يطلقها ويوفيها حقها إن كان تزوجها بإذنه.

مسألة: وقال محمد بن محبوب - رحمه الله - في العبد يتزوج الأمة فيباع في أرض بعيدة فيطلب سيد الأمة إلى سيد العبد أن يطلقها فيأبى؟ قال: لا أرى عليه أن يطلقها ولكن عليه مؤونتها إلا أن يطلقها وذلك على المشتري، وأما البائع فإذا لم يطلب ذلك إليه حتى باع غلامه فليس عليه إلا صداق الأمة إذا كان تزوجها برأيه

مسألة: وإذا زوج الرجل مملوكه بأمة لغيره ثم باعه من رجل آخر فهي امرأة المملوك بعد أن صارت لرجل غيره إلا أن يكون سيد العبد طلق عنه امرأته قبل أن يبيعه فالصداق عليه إذا كان ضمنه أو أذن للغلام فيه فرضي به قلت: فإن عتقت الجارية فإن صداقها على المولى الأول الذي تزوج إلا أن يعلم المشتري وضمنه إياه.

مسألة: قال هاشم بن غيلان - رحمه الله - في رجل زوج أمته من رجل ثم أراد بيعها في بلد آخر فكره ذلك الزوج؟ قال: أرى إن شاء الزوج تبعها وإن شاء أخذ ما أعطاها وطلقها فإن زوجها من غلام قوم برأيهم ثم أرادوا بيع غلامهم في بلد آخر فكره ذلك سيد الجارية؟ قال: يطلق لهم جاريتهم ويعطيها حقها ويبيع غلامه حيث

شاء.

مسألة: وإذا باع الرجل غلامه وله زوجة حرة أو أمة قد كان

١٣٬٤١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.