الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٤١تزوجها بإذنه فصداقها عليه وطلاقها في المشتري لأنه إذا باع لزمه صداقها في ثمنه فإن باعه بمائتي درهم وصداقها ألف درهم والعبد يساوي ألف درهم ثم طلقها سيده الذي اشتراه فليس لها غير المائتين اللتين باعه بهما وعليه لها يمين بالله أنه مادالس في بيعه هذا
مسألة: وإذا باع الرجل جاريته ولها زوج حر أو عبد فصداقها للبائع إلا أن يشترط المشتري على البائع صداقها ويعرفه إياه فهنالك يكون للمشتري ولكن إذا أعتق جاريته ولها زوج لها عليه صداق فصداقها له وليس لمولاها الذي أعتقها شيء إلا أنه إذا باع الرجل أمة له في قرية أخرى ولها زوج فقال: ردوا علي ماكان لي إذا بعتم أمتكم في بلد غير بلدي؟ قال: ليس عليهم ذلك فإن شاء اتبع زوجته حيث كانت وإذا زوج الرجل أمته ثم أراد بيعها من رجل آخر يخرج بها وكره الزوج. قال هاشم: ليس للزوج ذلك وللرجل أن يبيع أمته
•
•
مسألة: وإذا تزوج عبد أمة بإذن سيدها ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد. فعليه أن يرد على الزوج ماكان معها له وقال أبو المؤثر: نعم يرد ماكان له من مال وأما الصداق فلايرده ولايرد الكسوة.
مسألة: ومنه وإن بيع العبد وأخرج من المصر فإن شاء سيده
طلق وإن شاء أحضرها مؤنتها. ومالزمه من ذلك قال محمد بن المسبح إذا باع أمته فإن ردّت على الزوج ما أخذت منه أمر بفراقها مولاه وإن كره أن يفارقها لزمه نفقتها وكسوتها وإن كرهت أن ترد عليه لم يلزمه كسوة ولانفقة. وإن باعها سيدها فعليه أن يرد على زوجها ما أخذ منه ويفارقها. فإن كره سيدها أن يرد على زوجها تركها بحالها ولا نفقة عليه ولا كسوة
مسألة: وإذا باع الرجل غلامه وله زوجة إن شاء طلق والا
37
•
كسى وأنفق