الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٤٢مسألة: من جامع ابن جعفر وعن هاشم بن غيلان - رحمه
الله - في رجل يشتري الأمة ولها زوج عبد فيذهب بها السيد إلى بلد آخر وتبلى كسوتها. قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب بها السيد إلى البصرة مادامت امرأته وذلك بعد أن يفرض عليها السيد الخلع فيأبى الزوج، فإن طلب الزوج الخلع فكره السيد لم يكن على الزوج إذا خرج بها السيد وفي نسخة إذا خرج بها السيد إلى بلده والذي به أنه لا يلزمه الكسوة والنفقة إلا أن يخيرها له فيلزمه
نأخذ
مسألة: وأما التي يموت عنها سيدها وقد كان يطؤها فتعتق من بعده فعدتها من بعده ثلاث حيض عدة الحرة إلا أن يدبرها فتعتق من قبل التدبير أو يكون لها منه ولد فيعتق من سببه فعدتها أربعة أشهر وعشر مثل عدة المميتة وإن لم تعتق وذهبت أمة وبيعت أو ورثها من يحل له وطؤها فإن الذي أخذها يستبرئها بحيضتين
38
١٣٬٤١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.