بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٣

الباب التاسع

الصداق اللازم للعبد إذا أذن له مولاه في التزويج أو خدع حرة أو غرها

وإن اعترض العبد امرأة حرة فغلبها على نفسها فإن لها صداقها

إلا أن يكون العبد أغلى من صداقها. فإن فضل ثمنه لمولاه

مسألة: وعن عبد افتض جارية عذراء فإن أحضر جلد خمسين جلدة ثم دفع إلى الجارية فإن العبد لا يغرم أهله فداء نفسه إلا أن يكون حال الثمن فيعطى مولى الجارية مهرها مثل مهر أحد نسائها وله غلامه أو يباع الغلام ثم يرد عليه الفضل

•

مسألة: وقال: إذا أذن السيد لغلامه بالتزويج ولم يحد له حداً فتزوج العبد حرة فالنكاح جائز. والصداق في رقبة العبد فإن طلق العبد الحرة فليس له طلاق فإن طلقها السيد فإنه يخير إن شاء أعطاها الصداق وان شاء بيع العبد واعطيت صداقها ورد على السيد الفضل

•

•

فإن كان الصداق أكثر من ثمنه فليس لها أكثر من ثمنه فإن أذن له أن يتزوج أمة فتزوج جارية رومية فالنكاح جائز وصداقها في رقبة العبد إذا كان أذن السيد لعبده في التزويج فإن ذلك على المولى ما يلحق العبد من ذلك إلى أن يأتي على ماله وعلى رقبته ثم لا تبعة عليه.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا تزوج العبد أمة أو حرة برأي سيده كان صداقها في ثمنه إذا باعه أو عتقه وإن مات فليس عليه شيء إلا أن يكون المولى ضمن بالصداق حرة كانت أو أمة

مسالة: وإذا تزوج العبد بإذن مواليه أو بغير رأي مواليه ثم طلق أحد مواليه. فأما إن كان تزوج برأيهم فلا يجوز طلاق من طلق

١٣٬٤١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.