الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٤٤"
منهم حتى يطلقوا جميعاً
وقد قال من قال إذا طلق أحدهم جاز وضمن الصداق وأما إن. كان التزويج بغير رأيهم فقد قيل النكاح فاسد
مسالة: سئل جابر: عن عبد أذن له مولاه أن يتزوج فأتى امرأة فتزوجها هل على السيد من مهرها شيء؟ قال: لا، إلا أن يباع العبد فإن بيع العبد فمهرها في ثمن العبد
•
مسألة: وإذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، ثم تزوج العبد ومات، فلا يلزم السيد من الصداق شيء. قال: وإن ضمن السيد بالصداق فهو عليه دون العبد
•
قال وإنما لم يلزم السيد شيء حين مات العبد لما أن أمره ولم
يضمن. وكان الصداق في رقبته فإن مات فلا شيء على السيد قال: وقد قال قوم أن السيد إذا أمر عبده بالتزويج فتزوج كان الصداق على السيد وليس العمل على هذا
•
مسالة: وإذا قال الرجل لغلامه إذهب فتزوج فما تزوجت به من المهر فهو علي؟ وكل شيء تزوج به ولو كان أكثر من ثمن العبد فهو على السيد. وقال هاشم: إن تزوجها بأكثر من صدقات نسائها لم أغرمه السيد، وقال هاشم: إذا قال اذهب فتزوج ثم عتق فالصداق على العبد إذا عتق وإذا باعه بعد أن أذن له أن يتزوج فالمهر على البائع إذا أذن له أن يتزوج ولم يقل هو على فالصداق في ثمن العبد
مسألة
: وقال أبو عبد الله في عبد بين شريكين أوبين شركاء: أذن له أحدهم بالتزويج فتزوج امرأة على مهر ودخل بها ثم غير الباقون؟ قال: هذا نكاح لايتم وهو نكاح فاسد إلا أن يكون بعد إذنهم جميعاً أو يرضى الباقون بما أمر به شريكهم من النكاح لعبدهم فإذا أتموه تم وكان الصداق على جميعهم على كل واحد منهم
بقدر حصته من العبد وهو في رقبة العبد وليس عليهم ما زاد فوق ثمنه
40