بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٥

وإن كان المهر أكثر من قيمة العبد كان عليهم مافضل من صداقها

على قيمة العبد إن لم يضمن شركاؤه في العبد بما فضل على رقبته وإن أتموا له ذلك كان له مافضل عليهم جميعاً بقدر حصتهم من العبد وإن لم يتم شركاؤه ما أذن به للعبد من التزويج فالنكاح فاسد ويلزمه صداق المرأة إن كان العبد دخل بها وان كان العبد له كله ولو علموا من قبل أن له شركاء وإلا فانما يلزمه بقدر حصته

مسألة: وقال هاشم إذا تزوج العبد باذن سيده من غير أن يضمن السيد فالصداق في رقبة العبد فإن باعه فهو موت فليعطى الصداق جميعاً فإن رضي المشتري أن يقيم العبد معها فليقل للأمة أن تأخذي صداقك من البائع فهو لك وإن كره فليس لك علي شيء فإن أخذته فلها ذلك وإن كرهت فليس لها على ذلك سبيل. وإن مات

العبد فقد مات وإنما كان لها في رقبته فليس على السيد شيء.

مسألة: وإذا تزوج المملوك الحرة أو الأمة بغير إذن سيدها فلسيدها إن علم ذلك أن يفرق بينهما ويأخذ ما أعطاها وهي صاغرة.

مسألة: وإذا زوج العبد مواليه بمهر ثم طلقوا عليه فلامرأته أن تأخذهم بالمهر

مسألة: وإذا أذن له مواليه في التزويج لزم العبد ما فرض من المهر فهو عليهم وكانت عليهم البينة أنهم لم يأمروه بأن ينكح على هذا المهر فإن جاءت بينه أنهم أذنوا له في التزويج ونهوه أن يزيد عليهم على مهر قد سموه له فلا يجوز على العبد إلا ما سموه له وإن لم يسموا له شيئاً وأذنوا له في التزويج كان عليه ما فرض لهم من المهر

مسألة: وإذا تزوج العبد بحرة بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز وعليه الصداق إن ضمنه وإلا فهو في ثمن العبد. وان لم يجزه السيد ولم يدخل فلا صداق إذا كانت قد علمت فإن لم تكن قد

•

•

41

١٣٬٤١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.