بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٦

علمت أنه عبد فلاشيء على السيد في الصداق الذي على العبد

مسألة: ومن كتاب عزان بن تميم عن أبي عبدالله. وسألته عن رجل باع غلاماً وله زوجة أمة أو حرة قد كان تزوجها بإذنه أيكون صداقها عليه ام على المشتري؟ قال: لا، بل عليه ويكون طلاقها في يد المشتري قلت فيكون صداقها عليه إلى ان يموت زوجها أو يطلقها سيده؟ قال: إذا باع غلامه لزمه صداقها في ثمنه قلت: فإن باعه بمائتي درهم وصداقها ألف درهم والعبد يسوى ألف درهم مايكون على السيد الذي باعه ثمنه أو قيمته؟ قال: ليس لها غير المائتي درهم التي باعه بها. وعليه لها يمين بالله مادالس في

بيعه هذا

•

•

قلت: فإن باع رجل أمته ولها زوج عبد أو حر لمن يكون صداقها للبائع أم للمشتري؟ قال: للبائع إلا أن يشترطه المشتري على البائع ويعرفه إياه فهنالك يكون للمشتري. قال: ولكن إذا أعتق رجل جارية لها زوج لها عليه صداق فصداقها لها وليس لمولاها الذي أعتقها شيء منه إلا أن يشترط عليها من قبل العتق أنه له ومن غيره. قال وقد قيل: نعم قد قيل هذا وقال من قال للسيد وذلك على قول من يقول أن مالها الظاهر والباطن للسيد

مسألة: وإذا باع رجل غلامه بمائتي درهم وكان متزوجاً امرأة بألف درهم وهو يسوي ألف درهم: فإنه ليس لها غير المائتي درهم التي باعه بها وعليه يمين بالله مادالس في بيعه هذا

مسألة

: ويوجد عن أبي محمد الفضل بن الحواري وعن رجل استأذن رجلاً أن يزوج عبده بأمة أو بامرأة فقال له سيد العبد زوجه على عشرين درهماً، فزوجه الآخر على مائه؟ قال: ليس للمرأة

صداق إلا ما أمر به سيد العبد والباقي باطل والنكاح تام.

42

١٣٬٤١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.