بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٧

مسألة: وعن عبد يأتي قوماً فيقول: إني حر ويغرهم ويزوجوه وهم عرب ثم يطلبه سيده؟ قال هاشم: كان موسى يقول عليه صداقها وكان غيره يقول لاصداق عليه قال: بلغنا أن سليمان كان ينكر ذلك وبلغنا أن وائلاً رفع إليه ذلك فأنكر ذلك قلت لهاشم زعم منير أن موسى كان يقول لها مثل صدقات نسائها ولو لم يتزوج بها إلا على شاتين لأنها لو علمت أنه عبد لم

تتزوجة.

وغيره قال: نعم قد قيل هذا

وقال من قال: إذا غرهم وهم لا يعلمون فلها صداقها في رقبة العبد وهذه جناية في رقبته ولها الخيار إذا علمت بأنه عبد، إن شاعت أقامت معه، وإن شاءت خرجت منه، ولها صداقها في رقبته، وإن علمت أنه عبد فتزوجته بغير إذن سيده وأمكنته من نفسها فلاشيء على سيده في رقبة العبد، ولاحق لها لإنه بمنزلة الزنا ولا يسعها ذلك. قال من قال: إذا لم تعلم فصداقها على العبد متى عتق، ولاشيء

في رقبة العبد ليس من الجنايات التي يجنيها بيده ولا اقتصر عليها وليس كحدث العبد على سيده شيء وإنما هذا خدعة خدعهم العبد

فمتى ماعتق فعليه ذلك في ماله وقال من قال لاشيء لها في رقبة العبد ولا عليه لأنها كان عليها أن تلتمس لنفسها ما تجد فيه وقد وقفت على مالا يستحق به حكم والعبد آثم في خديعته لها وهو ضامن ذلك فيما بينه وبين الله إن قدر على بعد عتقه، لأنه خدعها، والله أعلم بجميع ذلك

أدائه

مسألة: وعن العبد إذا تزوج أمة على صداق ولم يكن معه شيء هل يمدد كما يمدد الحر؟ فعليه ذلك ويؤدي الغلة إذا أذن له

سيده بالتزويج

•

مسألة: ومن كتاب الأشياخ وعن رجل أمر رجلاً أن يزوج عبده على صداق معلوم فزوجه بأكثر، قال: التزويج ثابت، وليس

،

43

١٣٬٤١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.