بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٨

على السيد إلا ما أمر به والزيادة على المزوج إذا لم تكن المرأة علمت بما أمر به السيد، فإن علمت لم يكن إلا ما أمر به سيد العبد ولاشيء على المزوج لأنه لم يغرها

•

مسألة: ومنه وعن رجل زوج عبده بامرأة وضمن بالصداق ومات السيد وترك ورثة فقسموا المال ووقع العبد لبعض الورثة على من يكون صداق زوجة العبد؟ قال: صداقها في مال الميت إذا كان

قد ضمن به.

مسالة: ومن تزوج أمة ولم يفرض لها صداقاً حتى مات ففيه اختلاف فمنهم من قال: لها خمس ثمنها إذا كانت بكراً ونصف العشر إذا كانت ثيباً. ومنهم من قال: نصف العشر للثيب والعشر

للبكر.

مسألة: ومن زوج جاريته ولم يفرض لها صداقاً وجاز الزوج بها؟ فلها عليه كأوسط صداق مثلها من الإماء، لأنه لا يحل فرج امرأة إلا بعوض كما قالوا

•

•

مسألة: قلت له: فإذا تزوج العبد بإذن سيده امرأة على صداق معروف، ثم إن السيد أعتق العبد على من يكون الصداق على السيد أم على العبد المعتق؟ قال: عندي أنهما ضامنان جميعاً وللمرأة الخيار أيهما شاءت طلبته قلت له: فإن طالبت السيد وحكم عليه بالصداق هل له أن يرجع على عبده الذي أعتقه بذلك؟ قال: لا أعلم ذلك أنه قيل قلت له: فإن هو باعه لغيره هل يكون ضامناً لصداق المرأة أيضاً؟ قال: هكذا يشبه عندي أن يكون ضامناً لها بذلك في ثمن العبد قلت: فإن رضي المشتري بما أخبره البائع أن العبد له زوجة وأنه متزوج على صداق كذا وكذا، فاشتراه بعد العلم بذلك، هل يتحول الصداق على المشتري؟ قال: هكذا عندي يشبه أنه قيل

•

44

١٣٬٤١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.