بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٤٩

قلت وينحط عن السيد الأول. قال: عندي أن الزوجة تكون مخيرة من أحدهما شاءت استوفت الصداق على حسب ما معي أنه قيل على معنى قوله

عندي

قلت له: فإن أخبر البائع أن العبد متزوج ولم يخبره على كم هو متزوج هل يكون هذا رضاء منه بالشراء بعد علم العيب؟ قال: أنه لا يثبت عليه علم العيب يعلمه بالفرج نفسه حتى يعلم مافيه من ضرر عليه حتى يعلم الصداق قلت: ولو علم بالتزويج ولم يعلم بالصداق كم هو ولا سأل عنه حتى وقع البيع ثم علم بعد ذلك كان له الرد بالعيب. قال: هكذا يشبه عندي والله أعلم

•

قلت له: فإن علم المشتري أن العبد متزوج ولم يعلم بكم متزوج من الصداق ثم أراد رده بعد ذلك لما علم بالصداق هل له الرجعة ولو كان الصداق الذي متزوج عليه العبد أقل ما يجوز به النكاح؟ قال: الله أعلم إلا أنه يثبت أن ذلك عيب فعندي أنه إذا لم يعلمه ويقف على معرفته فله عندي الرجعة حتى يعلم رضاءه بعد العلم والمعرفة

•

مسألة: وعن عبد تزوج بامرأة بغير إذن سيده أيحل لها المقام معه؟ قال: لا. قلت: فإن قامت أيسع مسلماً أن يعلم ذلك ولا ينكر. قال: لا يرفعه الى المسلمين أو الى السلطان وقد قيل: إذا أتمه السيد من بعد أن وطئ العبد فهو تام وإن أعتقه ولم يعلم تزويجه فقد صار الأمر الى العبد ولا بأس على السيد قال: يعطي المهر قلت: فإن أراد المقام أيجوز ذلك له؟ قال: نعم. قلت: أو ليس قد كان نكاحة غير جائز. قال: أرأيت لو أن صبياً تزوج امرأة وجاز بها. ثم أدرك فرضى أليس كان يجوز؟

مسالة: وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج بكذا وكذا فتزوج فالسيد مأخوذ به مات العبد أو لم يمت، وإذا قال له: اذهب فتزوج

فهو في رقبته

١٣٬٤٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.