بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٥٠

مسألة: وإذا تزوج العبد بحرة وفرض لها صداقاً ونقد بعضه

•

ثم أطلع سيده فإن كان أذن له بالتزويج فهي بالخيار إن كان تبين لها أنه عبد وان لم يكن السيد أذن له فرق بينهما. وجعل له طائفة من صداقها قال ابو عبدالله: ليس لها شيء من صداقها. ومن غيره قد قيل: أن لها صداقها ويكون ذلك في رقبته. وقال من قال: يكون في ذمته إن عتق يوماً وقال من قال: أن لها الخيار

مسألة: وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج بكذا وكذا فتزوج العبد: فالسيد مأخوذ به مات العبد أو لم يمت، وإذا قال له: اذهب فتزوج فهو في رقبته

مسالة: قال هاشم بن غيلان - رحمه الله ـ في عبد تزوج حرة بغير إذن سيده ثم علم سيده فلم يعلم منه رضاء ولاغيارا فطلق العبد فكره السيد فرأى أن الطلاق بيد السيد والله أعلم قلت: أرايت إن طلق السيد؟ قال: فالصداق في ثمن العبد لأن الطلاق من السيد.

مسألة: وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج ثم أعتقه فعلى المولى ما يلحق العبد من ذلك إلا أن يأتي على ماله إن كان له مال وعلى رقبته ثم لاتبعة عليه

مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا تزوج العبد برأي سيده كان صداقها في ثمنه إذا باعه أو أعتقه، فإن مات فليس عليه شيء إلا أن يكون ضمن بالصداق حرة كانت أو أمه.

وقال هاشم قول محمد بن محبوب أحب إلينا، وإذا قال الرجل لعبده: اذهب فتزوج ثم عتق العبد فالصداق على العبد إذا عتق وإن باعه بعد أن أذن له أن يتزوج فالمهر على البائع وعليه حقوق الناس إذا أذن له أن يشتري ويبيع وإن أذن له أن يتزوج و قال له في كل هذا أن كل شيء تزوجت عليه أو كل شيء اشتريت فهو على وإن أذن له

46

١٣٬٤٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.