بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٥١

ان يتزوج ولم يقل له فهو علي فالصداق في ثمن العبد وقال هاشم: إذا قال لغلامه إذهب فتزوج فما تزوجت به من المهر فهو علي و كل شيء تزوج به ولو كان أكثر من ثمن العبد فهو على السيد وقال هاشم إن تزوجها بأكثر من صداق نسائها لم أغرمه

السيد

مسألة: وعن أجل مهر مملوكه؟ قال: هو عليه فإن بيع فهو في ثمنه

مسألة: وعن عبد مملوك تزوج حرة ثم ماتت من تحته؟ قال: لا ميراث له فإن كان تزوج بإذن مولاه فالصداق في رقبة المولى يكون في ثمن العبد يباع ويقضي المرأة أو وارثها. وإن كان برأي العبد فليس عليه شيء.

مسألة: عبد تزوج حرة فأنكر سيده ذلك فكره أن يعطي عنه شيئاً فخرجت بلاشيء وإن العبد أعتق فلايلزمه شيء، لأن النكاح

الأول منتقض

مسألة: وسألته عن مملوك نكح حرة بغير إذن سيده؟ قال: سيده بالخيار إذا علم إن شاء طلقها وأخذ ما أمهرها غلامه وإن شاء أقرها تحته

•

مسألة: وإذا تزوج عبد حرة بإذن سيده ثم هرب العبد؟

•

فقيل: إنه يلزم السيد نفقتها وكسوتها. فإن طلقها سيده لزمه ومن غيره قال: نعم يلزمه طلاقه ويلزمه أيضاً صداقها فان كان صداقها أكثر من قيمة رقبة العبد لم يلزمه فوق ذلك إلا أن يكون حد له حداً يتزوج به فلا يلزمه (1) إلا ذلك الحد زاد فوق رقبته أو نقص

منها. وإنما يلزم إذا باعه أو ابق وأما إذا مات فلا يلزمه شيء.

(1) وفي نسخة: حد له الذي يتزوج عليه فلا يلزمه

??

١٣٬٤٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.